Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9490

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

وفي كل عين جفنان فمجموعها أربعة، فإذا تعدَّى أحدٌ على إنسان وقطع أجفانه ففيها: دية كاملة، وإن قطع اثنان منها ففيهما: نصف الدية، وكذلك الحال بالنسبة للأهداب التي ينبت عليها الشعر، وهناك أيضًا من العلماء من يرى: أن في إزالة شعر الرأس (دية كاملة) إذا لم ينبت بعد ذلك، أي: صار الإنسان أصلعَ بعد التعدي عليه، وكذلك شعر اللحية (¬١)، وشعر الحاجبين (¬٢)، وإن كان في بعض ذلك خلاف، ولم يعرض له المؤلف.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9490 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.