Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9494

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

في ذلك (¬١)؛ إذًا هناك مسائل كثيرة وفروع لم يعرض لها المؤلف.

وأجمعوا على ذلك؛ لأنه مستند إلى نص، وهو ما جاء في كتاب عمرو بن حزم "في الأنثيين أو في البيضتين الدية"، فالإجماع مستند إلى دليل؛ إذًا في هذه المسألة "حديث وإجماع" (¬٢).

قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: "فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مِنْهَا، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ" (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9494 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.