Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9508

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

الدِّيَةِ " (¬١). وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً).

" ثلث الدية " رواية للإمام أحمد (¬٢)، وله رواية أُخرى مع الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) أن فيه حكومة.

* قوله: (وَأَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ عِنْدَ مَالِكِ قَطْعُ الْحَشَفَةِ ثُمَّ فِي بَاقِي الذَّكَرِ حُكُومَةٌ).

ليس هذا عند (مالك) وحده، بل عند عامة العلماء، أي: أن قطع الحشفة يزيل المنفعة؛ فلو قطعت الحشفة أو قُطع كاملًا كان فيه الدية.

* قوله: (وَأَمَّا عَيْنُ الأَعْوَرِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ).

هذه مسألة أفتى فيها عدد من الصحابة - كما سيأتي - ومن هنا وقع الخلاف؛ إذ قد جاء في حديث عمرو بن حزم " وفي العينين الدية ". وجاء في حديث آخر: " في العين خمسون من الإبل ". فالأول بيَّن أن في العينين الدية، والثاني بيَّن أن في العين خمسين من الإبل أي: نصف الدية؛ أما الإنسان الذي ليس له إلا عين واحدة فهل تكون بمثابة العينين؟ أم تكون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9508 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.