Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9511

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

وقال الآخرون: " هي عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الآخر ". فينتفع بهما، ويعمل ويقرأ ويكتب ويؤدي كلَّ ما يؤديه صاحب العينين؛ فتعتبر نظرًا كاملًا في حقِّه ففيها الدية كاملة.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (¬١)، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (¬٢)).

قضى بذلك حقيقة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر (¬٣)، فكل هؤلاء الصحابة قد قضوا بذلك، أي: أن عين الأعور إذا فقعت فيها دية كاملة، وهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب)، وعبد الله بن عمر أيضًا، وهذا مما جعل الإمامين (مالكًا وأحمد) يقولان بوجوب الدية كاملة.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (¬٤)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9511 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.