أي: إنسان له عين واحدة فقأ عين الآخر الصحيح.
وذهب الجمهور إلى القَوَد إن لم يعفُ، فإن عفا فله الدية كاملة، وهو قول الإمام أحمد (¬١).
* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: " نِصْفُهَا " (¬٢)).
وهذا يرجع إلى الخلاف الأول الذي سبق.
* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَابْنُ الْقَاسِمِ (¬٤)، وَبِكِلَا الْقَوْلَيْنِ قَالَ مَالِكٌ (¬٥)).