Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9544

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِلَّا أَنَّ الأَشْهَرَ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا (¬١). وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٤). وَعُمْدَةُ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَوَاجِبٌ التَّمَسُّكُ بِهَذَا الأصْلِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ مِنَ السَّمَاعِ الثَّابِتِ).

واستدل الآخرون بحديث عن الرسول ﷺ قال فيه: " دية الرجل كدية المرأة حتى يبلغ ثلثها فتكون على النِّصف من الرَّجل " (¬٥). لكن اختُلف في هذا الحديث؛ فهناك من يصححه ويأخذ به، وهناك من يضعِّفه ولا يأخذ به.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9544 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.