Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 962

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة

بدأ المؤلف يتكلم في موجبات الصلاة، فهذه الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فأضفنا العاقل إلى كلام المصنف.

فقولنا: "مسلم" يخرج الكافر.

وهنا مسألة؛ وإذا يدرج الفقهاء والأصوليون الإسلام في موجبات الصلاة؟!

الجواب: لأن العلماء الأصوليين يختلفون في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة (¬١):

فبعضهم يقول: الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة.

وبعضهم يقول: غَيْرُ مخاطَبِينَ بفروع الشريعة.

وبعضهم: يخص ذلك بالنواهي دون الأوامر.

وغيرها من الأقوال، ففي هذه المسألة سبعة أقوال ليس هذا محل تفصيلها" وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة قليلة الغناء في الفقه.

أما مراد الأصوليين بقولهم: "الكفار مخاطبون بفروع الشريعة"، أي: أنهم يعذبون عليها بالإضافة إلى تعذيبهم على كُفرهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 962 (SanadKitab #1149, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.