Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9578

  1. كتاب القسامة

أيضًا أن المضاربة (¬١) أو ما يعرف بالقراض كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام (¬٢)، فهناك أحكام، وهناك أخلاق، وهناك أمور كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام؛ لأنها تلتقي معه ولا تتعارض، وهناك أمور أدخل عليها الإسلام ما يصلحها وهناك أمور ردّها الإسلام وأبطلها غاية الإبطال، وذلك ما يتعلق بتوحيد اللّه ﷾، فإن أولئك كانوا يشركون مع اللّه غيره.

فهذه الأصول المشار إليها آنفًا جاءت عن رسول اللّه ﷺ، وهل القسامة هي أول ما جاء مستثنى مما تحكم به الأصول؟! ألم ينْهَ رسول اللّه ﷺ عن المزابنة (¬٣)؟

الجواب: نعم في حديث صحيح، ثم رخص في بيع العرايا، والعرايا (¬٤) إنما هي صورة من صور المزابنة، إذن هناك أمور تستثنى، فنقول: إن القسامة خصصت من تلك الأصول التي ذكرها هؤلاء العلماء، ولذلك جاء في رواية: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إِلَّا القسامة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9578 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.