فالأقوال أو المذاهب إذن أربعة:
الأول: هو مذهب الإمامين مالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، وهو: إن كانت عمدًا وجب القود، وإن كانت خطأ فالدية.
الثاني: هو مذهب الشافعي (¬٣) ومن وافقه من أهل العلم، وهو: أنه لا يجب بها إِلَّا الدية.
الثالث: مذهب بعض الحنفية (¬٤)، وهو: أنه لا يستحق بها إِلَّا دفع الدعوى.
الرابع: مذهب بعض آخر من الحنفية (¬٥)، وهو: أن يحلف المدعى عليه، ويغرم الدية.