Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9591

  1. كتاب القسامة

* قوله: (أَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهَا يُسْتَوْجَبُ بِهَا مَالٌ أَوْ دَمٌ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالأَيْمَالر الْخَمْسِينَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الآثَارِ).

العادة - كما هو معلوم - أن الذي يحلف المدعى عليه؛ لأن المدعي عادة يقدم البينة، كما في قصة هلال بن أمية لما رمى امرأته، فقال الرسول: "البينة أو حد في ظهرك" (¬١) فإن المدعي لا بد أن يأتي بالبينة حتى نزل ما جاء في كتاب اللّه ﷿ بالنسبة لذلك الموضوع، وقد مر هذا في كتاب اللعان، فالأصل أن المدعي يقدم بينة، ولذلك قال العلماء: "لا يثبت بالقسامة مجرد الدعوى، يعني أن يقول إنسان مثلًا: قتل فلان فلانًا، دون أن يكون هناك أصول أو شبهة أو لوث يرجع إليه؛ ليبني عليه الحكم، بل لا بد أن يكون هناك أساس يرجع إليه فيما يتعلق بالموضوع".

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ (¬٤) وَغَيْرُهُمْ (¬٥):

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9591 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.