Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9597

  1. كتاب القسامة

* قوله: (فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَحَرَّجُوا. فَقَالَ لِلْمُدَّعِينَ: احْلِفُوا! فَأَبَوا).

وذكرت قصته، وكذلك القصة الأُخرى، قصة الرجل الذي وجد قتيلًا بين حيين.

* قوله: (فَقَضَى عَلَيْهِمْ بِشَطْرِ الدِّيَةِ) (¬١).

يعني نصف الدية، وفي قصة الرجل الذي وجد بين حيين حكم بالدية كاملة (¬٢).

* قوله: (قَالُوا: وَأَحَادِيثُنَا هَذِهِ أَوْلَى مِنَ الَّتِي رُوِيَ فِيهَا تَبْدِئَةُ الْمُدَّعِينَ بِالأَيْمَانِ).

ونحن نقول بأن تلك أولي؛ لأن راوي هذا ممن شاهد وعاصر وعايش القضية، فهو يحكيها مشاهدة، الأمر الآخر أن حديثه في الصحيحين، والأمر الثالث أنه أثبت هذه القضية ولم ينفِ، والأمر الرابع -كما ذكرت- أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا القسامة" (¬٣)، هذا في رواية، فهذه أيضًا تبين أن القسامة تختلف عن غيرها، وقد مر بنا أيضًا حديث مسلم الذي أشرنا إليه، أنها كانت في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9597 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.