ارتجالًا، ولذلك ذكرت أن على الحاكم القاضي أن يوصي الذين يريدون أن يحلفوا، أن يتثبتوا وأن يتبينوا في هذا الأمر.
* قوله: (وَلَيْسَ يَحْلِفُ عِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا (¬١). وَعِنْدَ مَالِكٍ رَجُلَانِ فَصَاعِدًا مِنْ أُولَئِكَ) (¬٢).
وهذا هو رأي جماهير العلماء (¬٣)، والرجلان هل يحلف كل واحد منهما خمسين يمينًا أو كل واحد خمسة وعشرين يمينًا؟
هذا الأخير هو الصواب، ولكن لو كانوا ثلاثة كيف يحلفون؟ قالوا: يجبر الكسر؛ فإن النسبة ترتفع إلى أن تصل إلى أكثر من خمسين حتى