Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9610

  1. كتاب القسامة

ارتجالًا، ولذلك ذكرت أن على الحاكم القاضي أن يوصي الذين يريدون أن يحلفوا، أن يتثبتوا وأن يتبينوا في هذا الأمر.

* قوله: (وَلَيْسَ يَحْلِفُ عِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا (¬١). وَعِنْدَ مَالِكٍ رَجُلَانِ فَصَاعِدًا مِنْ أُولَئِكَ) (¬٢).

وهذا هو رأي جماهير العلماء (¬٣)، والرجلان هل يحلف كل واحد منهما خمسين يمينًا أو كل واحد خمسة وعشرين يمينًا؟

هذا الأخير هو الصواب، ولكن لو كانوا ثلاثة كيف يحلفون؟ قالوا: يجبر الكسر؛ فإن النسبة ترتفع إلى أن تصل إلى أكثر من خمسين حتى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9610 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.