الجمهور هو الأئمة أبو حنيفة (¬١)، والشافعي (¬٢) مع مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، لكن أحمد فصّل القول في ذلك، ففرق بين أن تأذن له أو لا، فإن لم تأذن فهو مع الجمهور في أنه يقام عليه الحد، بمعنى أنه يقام عليه الحد حسب ما هو عليه من حال، إذن القول الأول وهو قول جمهور العلماء من الأئمة وغيرهم، وذلك أيضًا مروي عن الصحابة؛ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب (¬٥)، وعن بعض التابعين؛ كعطاء
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9641 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.