هذا كان جائزًا في أول الأمر، ثم نهي عنه، ثم جاز، ثم أخيرًا نهي عنه النهي المحتم (¬١)، وكانت إباحة نكاح المتعة لأسباب؛ لأن المسلمين كانوا في غزوٍ، في جهاد، وكانوا بعيدين عن أهليهم، فكان ذلك جائزًا في الجاهلية وفي أول الإسلام (¬٢)، ثم نسخ؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الوحشية (¬٣)، كذلك أيضًا مما نُهي عنه نكاح الشغار (¬٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه أخته ولا مهر بينهما، فهذا فيه ضرر، ولذلك نهى عنه الإسلام (¬٥).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9651 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.