Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9670

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. أدبيات

الأَزْدِ (¬١) "، كُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ، وَلَمْ يَرْوُوا أَنَّهُ جَلَدَ وَاحِدًا مِنْهُمْ).

الزناة لا يخلو إما أن يكونوا أبكارًا وإما أن يكونوا ثُيَّبًا -البكر التي لم تتزوج، والثيب التي حصل لها الزواج -لكن بشروط سيذكرها المؤلف كان ينبغي أن يقدمها ولكنه أخرها.

واتفق أهل العلم على أن حد الثيب الزاني الرجم لكن اختلفوا: هل يكتفى بالرجم، أم يضاف إلى الرجم الجلد على قولين:

القول الأول: أنه يكتفى بالرجم، وهو قول الجمهور -المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنفية (¬٤) وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٥)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: أن رسول الله ﷺ رجم ماعزًا (¬٦) ولم يجلده،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9670 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.