الزناة لا يخلو إما أن يكونوا أبكارًا وإما أن يكونوا ثُيَّبًا -البكر التي لم تتزوج، والثيب التي حصل لها الزواج -لكن بشروط سيذكرها المؤلف كان ينبغي أن يقدمها ولكنه أخرها.
واتفق أهل العلم على أن حد الثيب الزاني الرجم لكن اختلفوا: هل يكتفى بالرجم، أم يضاف إلى الرجم الجلد على قولين:
القول الأول: أنه يكتفى بالرجم، وهو قول الجمهور -المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنفية (¬٤) وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٥)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: أن رسول الله ﷺ رجم ماعزًا (¬٦) ولم يجلده،
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9670 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9664)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.