Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 973

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة

ومنهم من قال: لا يقتل، ويلزم بالصلاة، ويعزَّر حتى يصلي.

وسيذكر المؤلف بيان ذلك.

• مسألة: مَن ترك الصلاة لعذر، فهذا لا يدخل في المقام الذي سيتكلم عنه المؤلف؛ لأن الإنسان قد يترك الصلاة لعذر: إما أن يكون نائمًا، وإما أن يكون ناسيًا لهذه الصلاة.

وقد يحدث هذا كما بينته السنة:

- فعن عليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: "مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ"، وَهِيَ صَلَاةُ العَصْرِ (¬١).

- وثبت أن الرسول ﷺ كان في سفر، ونام وبعض أصحابه عن صلاة الفجر، ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس (¬٢).

والإنسان معذور في مثل هذه الأحوال؛ ووقت الصلاة هو وقت زوال العذر.

- فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 973 (SanadKitab #1149, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.