متفق عليه (¬١)، وهو صريح في ذكر الرجم وأنه من كتاب الله لقوله: "لأقضين بينكم بكتاب الله "، فهذا يثبت ما قاله عمر ﵁ من أن الرجم موجود في كتاب الله ﷿، وأنه إنما نسخ رسمًا -أي: تلاوة- وبقي حكمًا (¬٢).
* قوله: (وَمَنْ خَصَّصَ المَرْأَةَ مِنْ هَذَا العُمُومِ، فَإِنَّمَا خَصَّصَهُ بِالقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ المَرْأَةَ تُعَرَّضُ بِالغُرْبَةِ لأَكثَرَ مِنَ الزِّنَا) (¬٣).
فالمرأة بالغربة تتعرض لأكثر من الزنا لأنه يخشى عليها من الفاسق، وكذلك يخشى عليها أيضًا من أن ترتكب الزنا مرة أُخرى، وأشياء أُخرى كثيرة (¬٤).
* قوله: (وَهَذَا مِنَ القِيَاسِ المُرْسَلِ، أَعْنِي المَصْلَحِيَّ الَّذِي كَثِيرًا مَا يَقُولُ بِهِ مَالِكٌ) (¬٥).
وهو الذي يعرف بالمصالح المرسلة (¬٦) التي لا تتعارض مع النص، لكننا نقول هنا: جاءت أدلة تتعارض معها -أي: المصلحة- فتقدم عليها (¬٧).