Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الوضوء
  2. قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"

فالوضوءُ فِعلٌ، وإزالةُ النَّجاسة تَرْكٌ، فنحن مأمورون بالوضوء كَمَا في قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، أمَّا إزالة النجاسة فمن المتفَق عليه بين الأحناف والجمهور أن النَّوَاهي لا تُشترَط فيها النيَّة، ولذلك ضَعَّفُوا الاستدلالَ بهذا القياس.

رَدُّ الجمهور على القيَاس الثاني (¬١): أن إباحَةَ وطء المسلم لامرأتِهِ الذميَّة بعد مطالبتها بالنيَّة وبالاغتسال إنَّما هو من قَبِيلِ الضرورة؛ لأنَّ " الضرورات تبيح المحظورات " (¬٢)، فلو لم نُبِحْ له ذلك، لَتَعَذَّرَ عليه وَطؤُها، والله ﷾ أبَاح للمسلم أن يطأَ الذميَّة، فهَذِهِ حَالَة ضَرُورةٍ بدليل أن هذه الذميَّة لو أسلَمَت بعد ذلك، فإنها لا يجوز لها أن تصلي بهذه الطهارة.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ الوُضُوءِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَحْضَةً، أَعْنِي: غَيْرَ مَعْقُولَةِ المَعْنَى).

وَالعبَادَة المَحْضة هي العبادة التَّوقيفيَّة غير المعلَّلة، فهي تَوْقيفيَّةٌ غير

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 102 (SanadKitab #1149, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.