» قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا يُقْتَلُ؛ مِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَ قَتْلَهُ كُفْرًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ (¬١) وَإِسْحَاقَ وَابْنِ المُبَارَكِ (¬٢)، وَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهُ حَدًّا وَهُوَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤). وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (¬٥)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٦): مِمَّنْ رَأَى حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الآثَارِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصانٍ،