Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 975

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة

» قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا يُقْتَلُ؛ مِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَ قَتْلَهُ كُفْرًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ (¬١) وَإِسْحَاقَ وَابْنِ المُبَارَكِ (¬٢)، وَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهُ حَدًّا وَهُوَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤). وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (¬٥)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٦): مِمَّنْ رَأَى حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الآثَارِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصانٍ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 975 (SanadKitab #1149, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.