Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9732

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شرح قصة العسيف
  3. الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة

وقال أهل العلم: لو أكره إنسان على الاعتراف فلا اعتبار لذلك؛ لأن هذا الأمر يرجع إلى إقرار الإنسان، فهو الذي يقر على نفسه في هذا الأمر. ولذلك ما عرف أن الرسول سأل عن المرأة في هذه الحوادث ولا طلبها ثم سألها فأقام عليها الحد، ما عرف هذا أبدًا (¬١).

ولذلك اختلف العلماء فيما إذا اعترف رجل بالزنا وسمى المرأة ثم أنكرت؛ فقالوا: هي لا يقام عليها الحد، واعتبر بعضهم إنكارها شبهة يدرأ عنه بها الحد، وبعضهم قال: لا، بل يقام عليه لأنه اعترف (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9732 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.