Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9744

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شروط الشهادة

لمالك وهو المشهور عنه (¬١) - متفقون على أن المستكرهة لا يقام عليها الحد إذا وجدت حبلى واستدلوا على ذلك بعدة أدلة كثيرة لم يعرض لها المؤلف، منها:

أولًا: قول النبي ﷺ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٢). وفي رواية: "عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٣)؛ إذن الاستكراه معتبر شرعًا، ولذلك تجاوز الله ﷾ عنه.

ثانيًا: ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (¬٤) أن امرأة جيء بها إلى رسول الله ﷺ حبلى ولا زوج لها فذكرت أنها استكرهت فلم يقم عليها رسول الله ﷺ الحد (¬٥).

ثالثًا: قصة جواري الإمارة اللاتي استكرههن غلمان الإمارة في زمن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9744 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.