Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9765

  1. كتاب القذف

• قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَة (¬١)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٢)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬٣): لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ).

وكذلك أحمد (¬٤)، فالأئمة الثلاثة بل جمهور العلماء قالوا: لا حد في التعريض؛ لأن التعريض ليس صريحًا، فكما أنه حفظ حق المقذوف، كذلك أيضًا حفظ حق القاذف؛ لأنه ليس بصريح، لكنه لو صرح به فإنه حينئذ يترتب الحكم عليه.

• قوله: (إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ (¬٥) يَرَيَان فِيهِ التَّعْزِيرَ. وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ: ابْنُ مَسْعُودٍ (¬٦)، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (¬٧): فِي التَّعْرِيضِ الْحَدُّ. وَهِيَ مَسْأَلَةٌ وَقَعَتْ فِي زَمَان عُمَرَ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9765 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.