Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9805

  1. كتاب القذف
  2. باب في شرب الخمر

وارتكب ما نهى عنه، ولذلك يُسمَّى فاسقًا وسُمِّيَت الفأرة بالفُوَيْسِقة (¬١)؛ لأنها تخرج من مكان إلى مكان، كذلك الفاسق الذي يتجاوز حدود الله ﷿ ويرتكب نواهيه.

قوله: (وَالتَّفْسِيقُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ بِاتِّفَاقٍ) (¬٢).

فلا خلاف بين العلماء في ذلك.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ السُّكْرِ، وَفِيمَنْ بَلَغَ حَدَّ السُّكْرِ فِيمَا سِوَى الْخَمْرِ. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ رَأَوْا تَحْرِيمَ قَلِيلِ الأَنْبِذةِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ).

والصحيح أن الأنبذة (¬٣) وغيرها وكل مسكر محرم؛ لأن معنى قول رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر" (¬٤)، "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬٥)، إذن سمَّى الرسولُ كلَّ ما يسكر ويذهب العقل خمرًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9805 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.