Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9809

  1. كتاب القذف
  2. باب في شرب الخمر

فالجمهور قولُهم مستقرٌّ بالنسبة لحد العبد منذ أن بدأنا في كتاب الزنا ثم في القذف، وإلى هنا يرون بأنه على النصف من الحر.

قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬١): حَدُّ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ سَوَاءٌ وَهُوَ أَرْبَعُونَ).

لأن أهل الظاهر -كما هو معلوم- يأخذون بظاهر الكتاب والسنة، والله تعالى هناك يقول: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، لا فرق بين حر وعبد في الآية، بل هي عامة، والجمهور (¬٢) - كما ترون- استدلُّوا بالآية هناك وقاسوا العبد على الأمَة أيضاً، كذلك هنا قالوا: الأدلة عامة، والرسول جلَد أربعين، وعمر جلَد أيضًا ثمانين، ولم يَرِد تفريق بين حر وعبد.

قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬٣) عِشْرُونَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9809 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.