Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9823

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

(وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، وَفِي شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، وَفِي صِفَاتِ السَّارِقِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَفِي الْعُقُوبَةِ، وَفِيمَا تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْجِنَايَةُ).

الأصل فيه الكتاب والسُّنة والإجماع:

أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

وأما السُّنة، فروت عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (¬١).

وقال النبي ﷺ: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (¬٢).

وقد أجمعوا على وجوب قطع السارق (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9823 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.