Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9830

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (¬١). وَبِهِ قَالَ الْخَوَارجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ) (¬٢).

أن يكون المسروق نصابًا، ولا قطع في القليل، في قول الفقهاء كلهم.

إلا الخوارج، قالوا: يقطع في القليل والكثير (¬٣)؛ لعموم الآية، ولما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده" (¬٤).

ولأنه سارق من حرز، فتقطع يده، كسارق الكثير.

وحجة الجمهور: قول النبي ﷺ: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (¬٥).

(وَالَّذِينَ قَالُوا بِاشْتِرَاطِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ - اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ اخْتِلَافًا كثِيرًا، إِلَّا أَنَّ الاخْتِلَافَ الْمَشْهُورَ مِنْ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9830 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.