بِالتَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَالنِّصَابُ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ هُوَ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ (¬١). وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ (¬٢): لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَقَدْ قِيلَ: فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ (¬٣)، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: فِي دِرْهَمَيْنِ) (¬٤).
قال بعضهم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؛ لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (¬٥).
وقال بعضهم: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.
وقال بعضهم: اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه (¬٦): لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.