Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9833

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

بِالتَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَالنِّصَابُ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ هُوَ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ (¬١). وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ (¬٢): لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَقَدْ قِيلَ: فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ (¬٣)، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: فِي دِرْهَمَيْنِ) (¬٤).

قال بعضهم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؛ لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (¬٥).

وقال بعضهم: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.

وقال بعضهم: اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (¬٦): لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9833 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.