Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 992

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثانية في الشروط
  3. الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاة

[الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاة]

* قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ وَهَذَا البَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى فَصْلَيْنِ، الأوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَأْمُورِ بِهَا. الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا).

إذن؛ فهناك أوقات أُمر المسلم أن يصلي فيها، وأوقات نهي أن يصلي فيها.

فأما الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فليست على الإطلاق؛ فمَن نام -مثلًا- عن صلاة أو نسيها؛ فليصلِّها متى ذكرها، سواء كان النهي وقت نهي، أو غير نهي؛ فالأمر يختلف في هذه الحال.

فالأَوْقَاتُ المَنْهِيُّ عَنْهَا؛ خمس (¬١): (ثلاثة متفق عليها، واثنان مختلف فيها):

فأما المتفق عليها:

١ - وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 992 (SanadKitab #1149, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.