Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9878

  1. كتاب السرقة
  2. القول فيما تثبت به السرقة

قالوا بأنه يُلقَّن استدلوا بأثر عمر ﵁ عندما جاءه رجل فقال له: " أسرقت؟ قل: ل ا" فقال: " لا "، فدرأ عنه الحد (¬١).

* قوله: (هَكَذَا حَكَى الْبَغْدَادِيُّونَ عَنِ الْمَذْهَبِ (¬٢). وَللْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيل لَيْسَ يَلِيقُ بِهَذَا الْغَرَضِ، وَإِنَّمَا هُوَ لَائِقٌ بِتَفْرِيعِ الْمَذْهَبِ).

فالمؤلف يقول بأن هناك فروعًا متعددة في مذهب مالك. وكتابه هذا إنما عُني بأمهات المسائل وأصولها، والفروع إنما تذكر في كتب الفروع لا في كتب الجزئيات، فهناك جزئيات متناثرة وفروع متعددة في مذهب مالك، بل في مذهب غيره، ولذلك يقول: لا يناسب ذكرها هنا، لكن كان الأولى أن يذكر رأي الأئمة الثلاثة - الذي أشرنا إليه - فذلك ليس جزءًا وهو الأولى، وهو الذي كان ينبغي أن ينبَّه عليه في هذا المقام.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9878 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.