Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 994

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول: في الأذان

أما الأوقات التي هي أوقات أهل الضرورة؛ فمثلًا: أن يبقى على غروب الشمس مقدار ركعة؛ فلو أن امرأة كانت حائضًا؛ فطهرت، أو كان كافرًا فأسلم، أو صبيًا فبلغَ، فإنه في هذه الحالة يتطهر ويصلي؛ ويُسمَّى هذا: (وقت أهل الأعذار أو الضرورة) (¬١).

ويدخل في أهل الأعذار: المسافرون؛ فإنهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

* قوله: (القِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الفَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ البَابِ الأَوَّلِ مِنَ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ. وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 994 (SanadKitab #1149, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.