Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9905

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة
  3. أدبيات

حُقُوقِ اللهِ مِنَ الزِّنَا وَالشَّرَابِ وَالقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَيُتَّبَعُ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْليَاءُ المَقْتُولِ).

وهَذَا هو المشهور عند الحنابلة (¬١)، وَاستدلُّوا بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)﴾ [المائدة: ٣٩].

* قَوْله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّ التَّوْبَةَ تَرْفَعُ جَمِيعَ حُقُوقِ اللهِ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّمَاءِ، وَفِي الأمْوَالِ بِمَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَا تُتَّبَعُ ذِمَمُهُمْ).

وهذا قول الحنفية (¬٢).

* قوله: (وَالقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ جَمِيعَ حُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقَ الآدَمِيِّينَ مِنْ مَالٍ وَدَمٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الأمْوَالِ قَائِمَ العَيْنِ بِيَدِهِ).

وهذا قولٌ في مذهب الإمام مالكٍ ﵀ (¬٣).

أدبيات:

لَا شكَّ أن من وَفَّقه الله تعالى هو مَنْ يبتعد عن مثل هذه الأمور

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9905 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.