Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9911

  1. كتاب الحرابة
  2. فصل: في حكم المحاربين على التأويل
  3. ولعل المؤلف إنما ذكرهم هنا لأن الباغي لا يخلو من حالين

والصلاه واجبة خلف كل إمام؛ برًّا كان أو فاجرًا " (¬١).

وَهؤلاء الذين عَنَاهم المؤلف بقوله: " المحاربين على التأويل "، هُمُ الَّذين عَنَاهم اللهُ بقولِهِ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)﴾ [الحجرات: ٩].

فَاللهُ تَعَالَى لم يَسْلبهم اسمَ الإيمان، فلَا يزالون مسلمين، لكن الله تعالى أباح للإمام قتالهم؛ لأنهم تعدوا وخرجوا على الإمام، فجاز قتالهم كما فعل عَليٌّ ﵁ (¬٢)، ثمَّ إذا أفاؤوا (أيْ: رَجعوا إلى الله تعالى وتابوا)، فإنهم يُتْركون، ولا يُتَّبعون، أي: لا يُعَاملون معاملة الكفار بأنْ تُسْبى نساؤهم، وتُؤْخذ أموالهم إلى غير ذلك.

وقَدْ حذَّر النبي ﷺ من الخروج على ولاة الأمر، فقال: " من بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده (أي: بايعه) وثمرة قلبه (أي: أعلن البيعة)، فليطعه إن استطاع، (أي: قدر استطاعته)، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر " (¬٣)، فإذَا ما ثبتت بيعة الإمام، وجبت طاعته؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال ﷺ: " ستكون هنات وهنات، ألا ومَنْ خرج على أمتي وأمرهم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9911 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.