Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9919

  1. كتاب الحرابة
  2. فصل: في حكم المحاربين على التأويل
  3. باب في حكم المرتد

أبو بكرٍ وعلي بن أبي طالب ﵄، والحسن ﵀ (¬١).

وَذَهَب أبو حنيفَة رحمه الله تعالى (¬٢) إلى أن المرأة لا تُقْتل، وإنما تُحْبس ويضيق عليها، واحتجَّ أبو حنيفة على ذلك بأن النبي وجده امرأةً في بعض المغازي مقتولةً، فأنكر قتلَ النساء والصبيان (¬٣).

وَأجَابَ الجمهورُ بأنَّ هذه المرأةَ لم تكن مرتدةً، وإنما كانت كافرةً أصليةً، والكافرةُ الأصليةُ لا تُقْتل إلا أن تكون من المقاتلين، ولهذا أنكر الرسول ﷺ قتلها.

وَنقل عن عليِّ بن أبي طالبٍ والحسن وقتادة أنها لا تُقْتل، وإنما تُسْتَرق؛ لأن أبا بكرٍ ﵁ لم يقتل نساء بني حنيفة في حروب الردة، وإنما استرقهنَّ (¬٤) وكان ذلك بمحضرٍ من الصحابة ﵃، ولم يُعْرف له مخالف.

وأجَاب الجمهور على ذلك بأن بني حنيفة لم يكونوا كلهم مسلمين، فلعلَّ الذين استرقهم أبو بكرٍ من الذين لم يسلموا أصلًا.

ولَا شكَّ أن حجة الجمهور أظهر؛ لما جاء في الحديث: أن النبي ﷺ أوتي بامرأةٍ قد ارتدت، فأمر رسول الله ﷺ أن تُسْتتاب، قال: " فإن تَابَت وإلَّا فاقتلوها " (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9919 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.