Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9933

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
  3. هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟

الأحكام، وكَذَلك كانت حفصة ﵂ وغيرها من النساء كُنَّ فقيهات عالمات.

لكن اختلف العلماء في تولِّي المرأة القضاء، فذهب الجمهور (¬١) (مالك والشافعي وأحمد) إلى القول بعدم الجواز، لما ثبت في " صحيح البخاري " وغيره أن رسول الله ﷺ قال: " ما أفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " (¬٢)، والقضاء نوع من الولاية، وِإنْ كان أهل العلم اختلفوا في ولايتها القضاء إلا أنهم مجموعون (¬٣) على عدم جواز تَولِّيها الإمامة العظمى للمسلمين .. هذا أولًا.

ثانيًا: أن المرأة - كما هو معلومٌ - معروفةٌ بالضعف والقصور والنقص، ولذلك قال النبي ﷺ: " النساء ناقصات عقل " (¬٤)، كما أن شهادتهن لا تقبل وحدهن مهما بلغن؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثم بين سبب ذلك بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9933 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.