الأحكام، وكَذَلك كانت حفصة ﵂ وغيرها من النساء كُنَّ فقيهات عالمات.
لكن اختلف العلماء في تولِّي المرأة القضاء، فذهب الجمهور (¬١) (مالك والشافعي وأحمد) إلى القول بعدم الجواز، لما ثبت في " صحيح البخاري " وغيره أن رسول الله ﷺ قال: " ما أفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " (¬٢)، والقضاء نوع من الولاية، وِإنْ كان أهل العلم اختلفوا في ولايتها القضاء إلا أنهم مجموعون (¬٣) على عدم جواز تَولِّيها الإمامة العظمى للمسلمين .. هذا أولًا.
ثانيًا: أن المرأة - كما هو معلومٌ - معروفةٌ بالضعف والقصور والنقص، ولذلك قال النبي ﷺ: " النساء ناقصات عقل " (¬٤)، كما أن شهادتهن لا تقبل وحدهن مهما بلغن؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثم بين سبب ذلك بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] (¬٥).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9933 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.