Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9938

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
  3. هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟

وأما ما ذكروه من أن الأعمى لا يميز بين المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه، فإن القَاضي عنده الكاتب، والملازم يخبره بأن هذا المدعي، وهذا المدعى عليه، بل إن بعض القضاة المكفوفين لمَا عندهم من شدة الذكاء والفطنة، يدرك ذلك من نطق المتكلم، فيعرفه بصوته، بل من المكفوفين مَنْ إذا سلم على إنسانٍ ولقيه بعد سنواتٍ، وأمسك يده دون أن يتكلم، يعرف أن هذا فلان، وقد شاهدنا من المكفوفين مَنْ يستطيع أن يسير في الطرق الدقيقة المعوجة فيعرفها أكثر مما يعرفها المبصر.

فالذي يظهر لي أن ما ذَهَب إليه الشافعية ﵏ يتفق مع الواقع، وإنْ كَانَ أكثر العلماء قالوا بخلافه، فإذا ما كان هذا الأعمى ذا بَصِيرَةٍ مدركًا واعيًا عالمًا فقيهًا، فليس ثَمَّ مانعٌ من توليه القضاء.

وقَدْ سبق ما يتعلق باختلاف العلماء في إمامة الأعمى، وأن هناك مَنْ لا يرى إمامته، وأكثر العلماء يرون صحة إمامته، ولكنهم مختلفون أيهما أفضل: الأعمى أم المبصر؟ فذهب بَعْضهم إلى أن المبصر أفضل؛ لأنه يتوقى النجاسات (¬١)، وذَهَب بعضهم إلى أنَّ الأعمى أفضل؛ لأنه لا يحرك طرفه إلى ما لا يجوز، فهو أكثر ورعًا، وأبعَدُ عن النظر إلى المُحرَّمات (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9938 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.