يشير المؤلف إلى مسألة تَعدُّد القضاة، فهل يجوز أن يتعدد القضاة في بلدٍ واحدٍ، وليس من هذا الباب أن يتخذ الإمام قضاةً في أمصار متعددة، فيُرْسل إلى كل بلدٍ قاضيًا، وهذا حصل في زمن رسول الله ﷺ، وفي زمن الخلفاء الراشدين.
أما تعدُّد القضاة في المصر الواحد، فَمنَعه مالكٌ.
وأجَاز الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) أن يكون فى المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكلِّ واحدٍ منهما ما يحكم فيه.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9940 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9934)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.