Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 999

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول: في الأذان

وفي بعض الروايات عن أُمِّ فَرْوَةَ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" (¬١).

ووقتُ التوسعة: هو الذي يكون بعد أول وقت الصلاة.

فأول وقت الصلاة: وقت فضيلة؛ ثم يسير بعد ذلك الوقت: وقت اختيار، إلى أن يضيق؛ فيسير وقت جواز.

وقد يكون وقت الصلاة: وقت ضرورة عند جمع الصلوات كالظهر والعصر معًا.

وستأتي أدلة تدلُّ على أن الرسول ﷺ كان يصلي الظهر في أول الوقت، وأحيانًا كان يؤخر الصلاة عند اشتداد الحر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُدُودِ أَوْقَاتِ التَّوْسِعَةِ وَالفَضِيلَةِ، وَفيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ الَّذِي لَا تَجُوزُ قَبْلَهُ هُوَ الزَّوَالُ (¬٢)، إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا رُوِيَ عَنِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 999 (SanadKitab #1149, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.