Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9952

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثاني في معرفة ما يقضي به

هو بإِطْلاعِ اللّه ﷾ له عليه، ولذلك ترى - كما سيأتي في المسألة القادمة - أن القضاة إنما يحكمون في الظواهر في ضوء ما يكون عندهم من شهود أو قرائن يبني عليها القاضي في بعض الأحكام.

* قوله: (وَكَذَلِكَ هَلْ يَسْتَخْلِفُ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي المَرَضِ وَالسَّفَرِ (¬١)). يعني هل له إذا سافر أو انشغل بأمر أن يستخلف غيره؟ أو أن ذلك يرجع إلى السلطان؟ هذه أمور قد نظمت في هذا الزمان، ونرى أن المحكمة يكون لها رئيس، ولها نائب، ومعلوم من طبيعة العمل أنه إذا غاب الرئيس حل محله نائبه، فهو يقوم مقامه، إذًا هذه أمور قد نظمت، ومعلوم أن التنظيم الإداري، أو ما يعرف بالتراتيب الإدارية، قد نظمت، فأول ما يبدأ الأمر يبدأ صغيرًا، ثم بعد ذلك يتسع، ثم يزداد نظامًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9952 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.