Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9957

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثاني في معرفة ما يقضي به

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الحَاكمِ الظَّاهِرِ الَّذِي يَعْتَرِيهِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا) (¬١).

يعني أجمع عليه العلماء، لكن من أهل العلم من يرى الأمر بالنسبة للواقع، فحكم الحاكم لا يحل للإنسان حرامًا، إنسان - مثلًا - جاء بشهود زور وادعى أرضًا، ولم يكن عند القاضي إِلَّا أن يحكم له، لأنه يحكم بالظاهر، فأخذها ظلمًا، والرسول ﷺ يقول: "من اقتطع شبرًا من الأرض، طوقه اللّه بها سبع أرضين يوم القيامة" (¬٢)، إذًا هو أخذ هذا ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١] ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ١٩٠ و المائدة: ٨٧]، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ولو شهد على إنسان بباطل شهداء زور، وأقيم عليه الحد (¬٣)، ماذا يكون موقفه بين يدي اللّه؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9957 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.