Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9978

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

* قوله: (وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا، وَأَمَّا البُلُوغُ (¬١) فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حَيْثُ تُشْتَرَطُ العَدَالَةُ).

لا شك أن البلوغ شرط؛ لقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ" (¬٢). واللّه تعالى يقول: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ويقول ﷾: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

والصغير لا يلحقه الإثم؛ لأنه غير مكلف، فدل على أن البلوغ شرط في ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَان بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الجِرَاحِ وَفِي القَتْلِ (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9978 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.