Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9981

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

الزُّبَيْرِ (¬١)، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِهَذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ رَدَّهَا (¬٢)، وَالقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا).

يعني ذكر رجلين ممن ترضون من الشهداء.

* قوله: (وَقَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ (¬٣) وَإِجَازَةُ مَالِكٍ لِذَلِكَ هُوَ مِنْ بَابِ إِجَازَتِهِ قِيَاسَ المَصْلَحَةِ).

(من التابعين) يعني كالقاضي شريح، وذكر ذلك أيضًا عن الحسن.

* قوله: (وَأَمَّا الإِسْلَامُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي القَبُولِ) (¬٤).

لا شك في أن الإسلام شرط في ذلك، ولا يختلف فيه، وضد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9981 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.