Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1004

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل الأول: في الأذان

القول الأول: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظّهْرِ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ.

القول الثاني: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ المِثْلُ، وَأَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ المِثْلَانِ، وَأَن مَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ لَيْسَ يَصْلُحُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فمَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ: هو فاصل بينهما، وقد وافقه الصاحبان: أبو يوسف القاضي، ومحمد الشيباني، على قوله هذا، ولم يوافقاه على الأول.

ففي حديث إمامة جِبْرِيلَ: أنه صلى بالرسول ﷺ: الظهر في اليوم الأول: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ.

والعصر في اليوم الأول: حِينَ كَانَ ظِل كُلِّ شَيءٍ مِثْلِهِ.

والظهر في اليوم الثاني: حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلِهِ، في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول.

والعصر في اليوم الثاني: حِينَ صَارَ ظِل كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ.

وقال للرسول ﷺ في آخر الحديث: "يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ" (¬١).

• مسألة:

هل الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأول، وصلى فيه الظهر في اليوم الثاني، عندما يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله هو وقت محدد؛ كما يقول -مثلًا- المالكية (¬٢): وقت مشترك تؤدى فيه صلاة الظهر والعصر، ولو قام

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1004 (SanadKitab #1149, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.