Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9999

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تَثْبُتُ جَمِيعُ الحُقُوقِ مَا عَدَا الزِّنَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكرَيْنِ (¬١) مَا خَلَا الحَسَنَ البَصْرِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ تَشْبِيهًا بِالرَّجْمِ) (¬٢).

وهذا رد، ولا نقول بأنه أراد أن يرد ما في الكتاب، وإنما هذا فهم له، ولكن الكتاب نص في ذلك.

قوله: (وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾). وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا نص.

قوله: (وَكُلٌّ مُتَّفِقٌ أَنَّ الحُكْمَ يَجِبُ بِالشَّاهِدَيْنِ غَيْرَ يَمِينِ المُدَّعِي إِلا ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9999 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.