-
الركن الأول: في محل المساقاة
-
الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض
-
قوله: (الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة)