Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الفرائض
  2. الفصل السادس خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق

وَسُبُعُ قِيرَاطٍ وَثُلُثَا سُبُعِ قِيرَاطٍ وَجُزْءَانِ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ وَجُمْلَتُهُ أَلْفٌ وَثَلَثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَمَانُونَ وَهُوَ الْعَدَدُ الْمُبَيَّنُ أَعْلَاهُ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَمِيرِ بَدْرِ الدَّيْنِ بَكْتُوبٍ وَهِيَ الْأَوْلَى صَحِيحَةٌ مِنْ ١١ أَحْمَدُ ٢، مُحَمَّدٌ ٢، أَبُو بَكْرٍ ٢، عَلِيٌّ ٢، يُوسُفُ ٢، فَاطِمَةُ ١، تُوُفِّيَ أَحْمَدُ وَوَرِثَهُ شَقِيقُهُ مُحَمَّدٌ فَمَسْأَلَتُهُ سَاقِطٌ وَصَارَ نَصِيبُ مُحَمَّدٍ ٤.

تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ٧ وَنَصِيبُهُ ٢ مُنْكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ وَبَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَسْأَلَتِهِ مُبَايِنَةٌ فَنَضْرِبُ مَسْأَلَتَهُ وَهِيَ ٧ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَحَدَ عَشْرَ يَكُونُ الْخَارِجُ ٧٧ وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ كَانَ لِمُحَمَّدٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ٤ مَضْرُوبَةٌ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ ٢ مَضْرُوبَانِ فِي نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ ٢ بِأَرْبَعَةٍ يَجْتَمِعُ لَهُ ٣٢. وَكَانَ لَعَلِيٍّ مِنْ الْأُولَى ٢ مَضْرُوبَانِ فِي الثَّانِيَةِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ ٢ مَضْرُوبَانِ فِي نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ ٢ بِأَرْبَعَةٍ يَجْتَمِعُ لَهُ ١٨ وَيُوسُفُ مِثْلُهُ وَفَاطِمَةُ نِصْفُهُ فَالْحَاصِلُ مُحَمَّدٌ ٣٢ وَعَلِيٌّ ١٨ وَيُوسُفُ ١٨ وَفَاطِمَةُ ٩ وَجُمْلَتُهَا سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ.

مَاتَ عَلِيٌّ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ٩ وَتَصِحُّ مِنْ ١٢ وَنَصِيبُهُ ١٨ تُوَافِقُهَا بِالسُّدُسِ فَنَضْرِبُ سُدُسَ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ ٢ فِي الْأُولَى وَهِيَ ٧٧ تَبْلُغُ ١٥٤ كَانَ لِمُحَمَّدٍ ٣٢ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ ٢ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ وَكَانَ لِيُوسُفَ ١٨ مَضْرُوبَةٌ فِي ٢ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَكَانَ لَفَاطِمَةَ ٩ مَضْرُوبَةٌ فِي ٢ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ، وَلِأَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ الثَّانِيَةِ ٥ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ نَصِيبِ مُوَرِّثِهِ وَهُوَ ٣ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَلِأُمِّ عَلِيٍّ ٢ مَضْرُوبَانِ فِي ٣ وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْأُولَى شَيْءٌ فَالْحَاصِلُ: مُحَمَّدٌ ٦٤ يُوسُفُ ٣٦ فَاطِمَةُ ١٨ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ١٥ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ ١٥ أُمُّ عَلِيٍّ ٦، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ.

مَاتَ مُحَمَّدٌ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ٢٤ وَتَصِحُّ مِنْ ٧٢ وَنَصِيبُهُ ٦٤ مُوَافِقٌ لِمَسْأَلَتِهِ بِالثُّمُنِ فَنَضْرِبُ ثُمُنَ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ ٩ فِي الْأُولَى وَهِيَ ١٥٤ تَبْلُغُ ١٣٨٦ كَانَ لِيُوسُفَ ٣٦ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ ٩ تَبْلُغُ ٣٢٤ وَلَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ ١٠ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ نَصِيبِ مُورِثِهِ وَهُوَ ٨ تَبْلَعُ ٨٠ جُمْلَةُ مَا لِيُوسُفَ ٤٠٤ وَكَانَ لَفَاطِمَةَ ١٨ مَضْرُوبَةٌ فِي ٩ تَبْلُغ ١٦٢ وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ ٥ مَضْرُوبَةٌ فِي ٨ تَبْلُغُ ٤٠ فَجُمْلَةُ مَا

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 2، ص 254 (SanadKitab #11498, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.