Lewati ke konten

Kitab: Al-Mawa'izh wal I'tibar (Ayman Fu'ad Sayyid) · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 4, halaman 963

  1. المجلد الرابع
  2. ذكر تاريخ اليهود وأعيادهم
  3. فصل
  4. ولهم خمسة أعياد
  5. وعيد المظلة -

الولي من يقف بباب الخلوة - وقد فرشت ثياب بيض - حتى يشاهد الوكيل الدّم، فإن لم توجد بكرا رجمت.

ولا يجوز عندهم نكاح الإماء حتى يعتقن، ثم ينكحن.

والعبد يعتق بعد خدمته لسنين معلومة، وهي ستّ سنين، ومنهم من يجوّز بيع صغار أولاده إذا احتاج.

ولا يجوّزون الطلاق إلاّ بفاحشة أو سحر، أو رجوع عن الدّين، وعلى من طلّق خمسة وعشرون درهما للبكر، ونصف ذلك للثّيّب، وينزل في كتابها طلاقها بعد أن يقول الزّوج: أنت طالق منّي مائة مرّة ومختلعة منّي، وفي سعة أن تتزوّجي من شئت.

ولا يقع طلاق الحامل أبدا، نعم إلاّ أن يجوّزوه.

ويراجع الرّجل امرأته ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت حرّمت عليه إلى الأبد.

والخيار بين المتبايعين ما لم ينقل المبيع إلى البائع.

والحدود عندهم على خمسة أوجه: حرق، ورجم، وقتل، وتعزير، وتغريم. فالحرق على من زني بأمّ امرأته أو ربيبته أو بامرأة أبيه/ أو امرأة ابنه، والقتل على من قتل، والرّجم على المحصن إذا زنى أو لاط، وعلى المرأة إذا مكّنت من نفسها بهيمة، والتعزير على من قذف، والتّغريم على من سرق، ويرون أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر.

وعندهم أنّ من أتى بشيء من سبعة وثلاثين (¬a) عملا في يوم السّبت أو ليلته، استحقّ القتل، وهي: كرب الأرض، وزرعها، وحصاد الزّرع، وسياقة الماء إلى الزّرع، وحلب اللبن، وكسر الحطب، وإشعال النار، وعجن العجين، وخبزه، وخياطة الثّوب، وغسله، ونسج سلكين، وكتابة حرفين أو نحوهما، وأخذ الصّيد، وذبح الحيوان، والخروج من القرية، والانتقال من بيت إلى آخر، والبيع، والشّراء، والدّقّ، والطحن، والاحتطاب، وقطع الخبز، ودقّ اللحم، وإصلاح النعل إذا انقطعت، وخلط علف الدّابة، ولا يجوز للكاتب أن يخرج يوم السّبت من منزله ومعه قلمه، ولا الخيّاط ومعه إبرته. وكلّ من عمل شيئا استحقّ به القتل، فلم يسلّم نفسه، فهو ملعون.

Rujukan halaman ini: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار - ت أيمن فؤاد سيد، ج 4، ص 963 (SanadKitab #11500, hlm. urut 3294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.