Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Wasith (Majma' al-Buhuts) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 1082

  1. سورة المائدة
  2. التفسير

فإِذا تعذرت المساواة كما إذا فقأَ أَعمى عينَ مبصر، أو كان فيها خطر على حياة المقتص منه - كما إِذا فقأ أعورُ عينَ مبصر - ففي ذلك دية الجراح.

وفي ذلك تفصيل: محله كتب الفقه.

(فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ):

أَي فمن عفا عن القصاص من الجاني بقبول الدية - أو مع التنازل عنها - فعفوه كفارة لذنوبه، ومَحْوٌ لسيئاته.

وعبر عن العفو بالتصدق؛ للترغيب فيه، وإظهار جزيل ثوابه.

والقصاص المذكور في الآية، إنما يكون حال العدوان العمد.

أَما الخطأ - أَو شِبْهه - ففيه الدية.

وهذا الحكم المذكور في التوراة، جاءَت به الشريعة الإِسلامية.

ففي حديث أَنس بن مالك عند البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له: أن الرُّبَيّع: عمةُ أنس، كَسَرت ثنيةَ جارية. فطلبوا إلى القوم العفو، فَأَبَوْا … فأَتَوْا رسولَ الله ﷺ فقال: القصاص. فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول اللهِ تكسر ثنية فلانة، فقال رسول الله ﷺ: كتاب الله؛ القصاص. قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضِيَ القوم، فعفَوْا وتركوا القصاص. فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأبَرَّهُ".

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ):

لأنهم لم يراعوا المساواة - فيما أَمر الله به - في القصاص.

Rujukan halaman ini: التفسير الوسيط - مجمع البحوث، ج 2، ص 1082 (SanadKitab #115098, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.