Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Wasith (Majma' al-Buhuts) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 1423

  1. سورة الجمعة
  2. أحكام مختلفة

القيام شرط في الخطبة

دلَّ قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) على أَن القيام شرط في أَداء خطبة الجمعة، وجاءَ في صحيح مسلم عن جابر أَن رسول الله ﷺ كان يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبَّأَك أَنه كان يخطب جالسًا فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاءِ.

وقال أَبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها، وهذا مخالف لظاهر النص (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) أَو الحديث الصحيح الذي مر ذكره.

أَحكام مختلفة

لا تصح الجمعة من غير خطبة، وهو قول الجمهور، وقال الحسن: هي مستحبة، وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي ظاهر قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا).

ومن السنة أَن يتكيءَ الخطيب على قوس أَو عصا، ففي سنن ابن ماجة بسنده (أَن رسول الله ﷺ كان إِذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإِذا خطب في الجمعة خطب على عصا).

ويسلم الخطيب على الناس إِذا صعد على المنبر عند الشافعي وغيره، روى ابن ماجه بسنده (أَن النبي ﷺ كان إِذا صعد المنبر سلَّم).

ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند الجمهور، وللشافعي قولان (أَحدهما) الوجوب في المذهب الجديد، ولم يشترط في المذهب القديم، وهو رأَي أَبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: التفسير الوسيط - مجمع البحوث، ج 10، ص 1423 (SanadKitab #115098, hlm. urut 5048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.