Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Duhaisy) · Pengarang: الأزرقي

Baca Juz 2, halaman 709

  1. [باب في الحرم وأحكامه وحدوده]
  2. كفارة قتل الصيد في الحرم

جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: من قتل حمامة من حمام الحرم، فعليه شاة.

٨٤٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت، فوقعت على المروة، فأخذتها حية، فجعل فيها عمر (¬١) شاة.

٨٤١ - قال: وأمر عثمان بحمامة، فأطيرت من واقف، فوقعت على واقف، فأخذتها حية، فدعا نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فحكما فيها عنزا عفراء.

٨٤٢ - قال ابن جريج: أخبرني بعض أصحابنا قال: قال إنسان لطاوس: كم في الحمامة؟ قال: مد ذرة. قال مجاهد: يا أبا عبد الرحمن، كان ابن عباس يقول: شاة، قال: فشاة.

٨٤٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء في إنسان أخذ حمامة، يخلص ما في رجليها، فماتت، قال: ما أرى فيه (¬٢) شيئا.

Rujukan halaman ini: أخبار مكة - الأزرقي - ت ابن دهيش، ج 2، ص 709 (SanadKitab #115123, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.