قال: قال عمرو بن دينار ولا بأس أن ينزع البهش (¬١) في الحرم، والعشر (¬٢)، والضغابيس، والسواك من (¬٣) البشامة في الحرم، ولا يراه أذى، ويقول: لا يختلى خلاها إلا للماشية.
قال: وقال عمرو بن دينار (¬٤): وبورق السنا للمشي (¬٥) توريقا، ولعمري لئن كان من أصله أبلغ، لينزعن (¬٦) كما تنزع الضغابيس؛ وأما (¬٧) للتجارة فلا.
ما جاء في تعظيم الصيد في الحرم
٨٦١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: رأيت صدقة بن يسار يجعل الحمام مكة حوضا مصهرجا، ويصب لهن فيه الماء.
٨٦٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، قال: دخلنا على الحسن بن أبي الحسن مع عمرو بن دينار، في دار عمر بن عبد العزيز، فرأيته يأخذ الحنطة بيده، فينثرها للحمام - يعني حمام مكة.